كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



نَعَمْ وَقَعَ فِي الْعَزِيزِ مِمَّا أَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ مَا يَقْتَضِي إلْحَاقَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِمَا سَيَأْتِي مِنْ الْأَعْذَارِ الَّتِي لَا تَقْتَضِي الِاسْتِئْنَافَ عِنْدَ عُرُوضِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَأَخَذَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَأَسْقَطَ مَا حَكَاهُ الْأَصْلُ فِي وَطْءِ الشُّبْهَةِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَأَدْرَجَهُ فِي الْأَعْذَارِ الْمُشَارِ إلَيْهَا تَبَعًا لِمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْعَزِيزِ فَهَذَا هُوَ مُنْشَأُ الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ بَيْنَ مَا فِي التُّحْفَةِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْعُبَابِ أَيْ وَالْأَسْنَى وَنَقَلَ صَاحِبُ الْمُغْنِي كَلَامَ أَصْلِ الرَّوْضَةِ هُنَا وَأَقَرَّهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَتُسْتَأْنَفُ مِنْ الرَّجْعَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الِاسْتِئْنَافِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ طَلَّقَ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ تَبَرُّعًا وَأَنْ يَكُونَ قَدْ طَلَّقَ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ لَكِنْ بَحَثَ م ر التَّقْيِيدَ بِالْأَوَّلِ وَأَنَّهُ لَا اسْتِئْنَافَ فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمُقْتَضَى الْإِيلَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يَحْتَاجُ لِمُسَاعِدَةِ نَقْلٍ عَلَى ذَلِكَ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِنَظِيرِهِ مِنْ الظِّهَارِ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ عَقِبَ الظِّهَارِ ثُمَّ رَاجَعَ صَارَ عَائِدًا. اهـ. سم أَقُولُ وَيُصَرِّحُ بِعَدَمِ الْفَرْقِ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَمَّا قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَتَى إلَخْ يَرُدُّهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَنَقَلَهُ نَقْلَ الْمَذْهَبِ وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَ الْيَمِينُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ الْمُتَوَالِي إلَخْ) هَذَا رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ طُرُوُّ الطَّلَاقِ وَوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَقَوْلُهُ فِي نِكَاحٍ إلَخْ رَاجِعٌ لِطُرُوِّ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فَقَطْ.
(وَلَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا) قَبْلَ دُخُولِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ كَمَا مَرَّ أَوْ (بَعْدَ دُخُولٍ فِي الْمُدَّةِ) أَوْ بَعْدَهَا (انْقَطَعَتْ) لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا حِينَئِذٍ (فَإِذَا أَسْلَمَ) الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا فِي الْعِدَّةِ (اُسْتُؤْنِفَتْ) الْمُدَّةُ لِمَا ذَكَرَ الْمَعْلُومَ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ مُطْلَقًا أَوْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْيَمِينِ مَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلِاسْتِئْنَافِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَحَدُهُمَا) أَيْ أَوْ كِلَاهُمَا مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ دُخُولِ) أَيْ أَوْ اسْتِدْخَالِ مَنِيِّ الزَّوْجِ الْمُحْتَرَمِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهَا) كَانَ يَنْبَغِي لَهُ حَيْثُ زَادَ هَذَا أَنْ يَزِيدَ قَوْلَهُ أَوْ بَطَلَتْ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ انْقَطَعَتْ وَلَعَلَّهُ أَدْخَلَ الْبُطْلَانَ فِي الِانْقِطَاعِ تَغْلِيبًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِمَا ذَكَرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْإِضْرَارَ إنَّمَا يَحْصُلُ إلَخْ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ أَيْ وَالْمُغْنِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْيَمِينِ مَا لَا يَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
(وَمَا مَنَعَ الْوَطْءَ وَلَمْ يُخِلَّ بِنِكَاحٍ إنْ وُجِدَ فِيهِ) أَيْ الزَّوْجِ (لَمْ يَمْنَعْ) الْمُدَّةَ سَوَاءٌ الْمَانِعُ الشَّرْعِيُّ (كَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ وَ) الْحِسِّيُّ كَحَبْسٍ و(مَرَضٍ وَجُنُونٍ)؛ لِأَنَّهَا مُمْكِنَةٌ وَالْمَانِعُ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ الْمُقَصِّرُ بِالْإِيلَاءِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَمْ يُخِلَّ بِنِكَاحٍ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الرِّدَّةِ وَالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَقَدْ سَبَقَا وَقَوْلُهُ لَمْ يَمْنَعْ الْمُدَّةَ أَيْ لَا يَقْطَعُ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ الْمَانِعُ إلَخْ) وَسَوَاءٌ أَقَارِنُهَا أَمْ حَدَثَ فِيهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كَصَوْمٍ وَإِحْرَامٍ) وَاعْتِكَافٍ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَحَبْسٍ) أَيْ بِحَقٍّ بِخِلَافِ مَا لَوْ حُبِسَ ظُلْمًا. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ مُمْكِنَةٌ) مِنْ التَّمْكِينِ.
(أَوْ) وُجِدَ (فِيهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (وَهُوَ حِسِّيٌّ كَصِغَرٍ وَمَرَضٍ) يَمْنَعُ مِنْ إيلَاجِ الْحَشَفَةِ فِي صُورَةِ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ مَعَهُمَا السَّابِقَةِ وَنُشُوزِ (مَنْعُ) الْمُدَّةِ فَلَا يَبْتَدِئُ بِهَا حَتَّى تَزُولَ (وَإِنْ حَدَثَ) نَحْوُ مَرَضِهَا الْمَانِعِ مِنْ ذَلِكَ أَوْ نُشُوزِهَا وَكَذَا مَانِعُهَا الشَّرْعِيُّ غَيْرُ نَحْوِ الْحَيْضِ كَتَلَبُّسِهَا بِفَرْضٍ كَصَوْمٍ (فِي) أَثْنَاءِ (الْمُدَّةِ قَطَعَهَا)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْتَنِعْ مِنْ الْوَطْءِ لِأَجْلِ الْيَمِينِ بَلْ لِتَعَذُّرِهِ (فَإِذَا زَالَ) وَقَدْ بَقِيَ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْيَمِينِ (اُسْتُؤْنِفَتْ) الْمُدَّةُ لِمَا مَرَّ (وَقِيلَ تُبْنَى) لِبَقَاءِ النِّكَاحِ هُنَا وَخَرَجَ بِفِي الْمُدَّةِ طُرُوُّ ذَلِكَ بَعْدَهَا فَلَا يَمْنَعُهَا بَلْ يُطَالَبُ بِالْفَيْئَةِ بَعْدَ زَوَالِهَا لِوُجُودِ الْمُضَارَّةِ فِي الْمُدَّةِ عَلَى التَّوَالِي مَعَ بَقَاءِ النِّكَاحِ عَلَى سَلَامَتِهِ وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ أَوْ الرَّجْعَةِ (أَوْ) وُجِدَ فِيهَا هُوَ (شَرْعِيٌّ كَحَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ كَمَا قَالَاهُ، وَإِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي رَدِّهِ (وَصَوْمٍ وَنَفْلٍ) أَوْ اعْتِكَافِهِ (فَلَا) يَمْنَعُ الْمُدَّةَ وَلَا يَقْطَعُهَا لَوْ حَدَثَ فِيهَا؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَخْلُو عَنْهُ شَهْرٌ غَالِبًا فَلَوْ مَنَعَ لَامْتَنَعَ ضَرْبُ الْمُدَّةِ غَالِبًا وَأُلْحِقَ بِهِ النِّفَاسُ طَرْدًا لِلْبَابِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ وَمُشَارِكٌ لَهُ فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِهِ وَلِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ وَطْئِهَا مَعَ نَحْوِ صَوْمِ النَّفْلِ فَإِنْ قُلْتَ لِمَ لَمْ يَنْظُرُوا هُنَا إلَى كَوْنِهِ يَهَابُ الْوَطْءَ مَعَهُ وَمِنْ ثَمَّ حَرُمَ عَلَيْهَا وَهُوَ حَاضِرٌ بِلَا إذْنِهِ كَمَا مَرَّ قُلْتُ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى التَّمَكُّنِ وَعَدَمِهِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِكَوْنِهِ يَهَابُ الْإِقْدَامَ بِخِلَافِهِ ثَمَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي صُورَةِ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ مَعَهُمَا) أَيْ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ يُمْكِنُ وَطْؤُهُمَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي قَدَّرَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَحَاصِلُ مَا هُنَا أَنَّهُ إذَا آلَى مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ مَرِيضَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى جِمَاعُهُمَا فِيهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ صَحَّ الْإِيلَاءُ وَلَا تُحْسَبُ الْمُدَّةُ إلَّا مِنْ وَقْتِ إطَاقَةِ الْجِمَاعِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْإِيلَاءُ وَهَذَا حَاصِلُ مُرَادِهِ بِالصُّورَةِ السَّابِقَةِ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا مَانِعُهَا الشَّرْعِيُّ) قَدْ يُقَالُ لِمَ خَصَّهُ بِمَسْأَلَةِ الْحُدُوثِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ دُونَ مَسْأَلَةِ الْوُجُودِ ابْتِدَاءً ثُمَّ مَا الْفَائِدَةُ فِي ذِكْرِهِ هُنَا مَعَ مَجِيئِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيَمْنَعُ الْمُدَّةَ وَيَقْطَعُهَا صَوْمٌ أَوْ اعْتِكَافٌ فَرْضٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْيَمِينِ) لَعَلَّهُ مُتَعَلِّقُ يَبْقَى.
(قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ إلَخْ) أَيْ مِنْ مَنْعِهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ يَمْنَعُ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الصِّغَرِ وَالْمَرَضِ.
(قَوْلُهُ فِي صُورَةِ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ مَعَهُمَا إلَخْ) وَهِيَ أَنْ يَكُونَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ وَطْؤُهُمَا فِي الْمُدَّةِ الَّتِي قَدَّرَهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَحَاصِلُ مَا هُنَا أَنَّهُ إذَا آلَى مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ مَرِيضَةٍ فَإِنْ كَانَتْ الْمُدَّةُ بِحَيْثُ يَتَأَتَّى جِمَاعُهُمَا فِيهَا وَقَدْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ صَحَّ الْإِيلَاءُ وَلَا تُحْسَبُ الْمُدَّةُ إلَّا مِنْ وَقْتِ إطَاقَةِ الْجِمَاعِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْإِيلَاءُ وَهَذَا حَاصِلُ مُرَادِهِ بِالصُّورَةِ السَّابِقَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَكَذَا مَانِعُهَا الشَّرْعِيُّ) قَدْ يُقَالُ لِمَ خَصَّهُ بِمَسْأَلَةِ الْحُدُوثِ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ دُونَ مَسْأَلَةِ الْوُجُودِ ابْتِدَاءً ثُمَّ مَا الْفَائِدَةُ فِي ذِكْرِهِ هُنَا مَعَ مَجِيئِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيَمْنَعُ الْمُدَّةَ وَيَقْطَعُهَا صَوْمٌ وَاعْتِكَافٌ فَرْضٌ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مِنْ الْيَمِينِ) لَعَلَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِبَقِيَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذْ الْمُطَالَبَةُ مَشْرُوطَةٌ بِالْإِضْرَارِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مُتَوَالِيَةٍ وَلَمْ تُوجَدْ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ زَوَالِهَا) كَانَ الظَّاهِرُ زَوَالُهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بَقَاءِ النِّكَاحِ عَلَى سَلَامَتِهِ.
(قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ إلَخْ) أَيْ مِنْ مَنْعِهِمَا بَعْدَ الْمُدَّةِ أَيْضًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ نِفَاسٍ كَمَا قَالَاهُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ اعْتِكَافُهُ) أَيْ النَّفْلِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَمْنَعُ الْمُدَّةَ) أَيْ لَوْ قَارَنَهَا.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْحَيْضَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْإِيلَاءِ.
(قَوْلُهُ مَعَهُ) أَيْ نَحْوِ صَوْمِ النَّفْلِ وَكَذَا ضَمِيرُ حَرُمَ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الزَّوْجُ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الصِّيَامِ.
(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الصَّوْمِ.
(وَيَمْنَعُ) الْمُدَّةَ وَيَقْطَعُهَا صَوْمٌ أَوْ اعْتِكَافٌ (فَرْضٌ) وَإِحْرَامٌ لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْلِيلُهَا مِنْهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ مَعَهُ مِنْ الْوَطْءِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الصَّوْمَ الْمُوَسَّعَ زَمَنُهُ مِنْ نَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ لَا يَمْنَعُ؛ لِأَنَّهُ كَالنَّفْلِ فِي تَمَكُّنِهِ مَعَهُ مِنْ الْوَطْءِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ رَأَيْتُ الزَّرْكَشِيَّ بَحَثَهُ (فَإِنْ وَطِئَ فِي الْمُدَّةِ انْحَلَّتْ) الْيَمِينُ وَفَاتَ الْإِيلَاءُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَإِلَّا) يَطَأْ فِيهَا وَقَدْ انْقَضَتْ وَلَا مَانِعَ بِهَا (فَلَهَا) دُونَ وَلِيِّهَا وَسَيِّدِهَا بَلْ تُوقَفُ حَتَّى تَكْمُلَ بِبُلُوغٍ أَوْ عَقْلٍ (مُطَالَبَتُهُ)، وَإِنْ كَانَ حَلِفُهُ بِالطَّلَاقِ (بِأَنْ يَفِيءَ) أَيْ يَرْجِعَ إلَى الْوَطْءِ الَّذِي امْتَنَعَ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ مِنْ فَاءَ إذَا رَجَعَ (أَوْ يُطَلِّقَ) إنْ لَمْ يَفِئْ لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَلَيْسَ لَهَا تَعْيِينُ أَحَدِهِمَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ وَإِنْ ضَعَّفَهُ فِي مُهِمَّاتِهِ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ فَصَوَّبُوا مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهَا تُطَالِبُهُ بِالْفَيْئَةِ أَوَّلًا ثُمَّ بِالطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ نَفْسَهُ قَدْ لَا تُطَاوِعُهُ عَلَى الْوَطْءِ وَلِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى الطَّلَاقِ إلَّا بَعْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَطْءِ وَالْيَمِينُ بِالطَّلَاقِ لَا تَمْنَعُ حِلَّ الْإِيلَاجِ لَكِنْ يَجِبُ النَّزْعُ فَوْرًا (وَلَوْ تَرَكَتْ حَقَّهَا فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بَعْدَهُ) أَيْ التَّرْكِ إنْ بَقِيَتْ الْمُدَّةُ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ هُنَا يَتَجَدَّدُ كَالْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الْعُنَّةِ وَالْعَيْبِ وَالْإِعْسَارِ بِالْمَهْرِ؛ لِأَنَّهُ خُصْلَةٌ وَاحِدَةٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَيَمْنَعُ الْمُدَّةَ وَيَقْطَعُهَا صَوْمٌ إلَخْ) فَلَوْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَمْنَعُ مُطَالَبَتَهُمَا فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَلَا مُطَالَبَةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَمْنَعُ فَرْضٌ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الصَّوْمَ الْمُوَسَّعَ زَمَنُهُ مِنْ نَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ يَمْنَعُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ اسْتَظْهَرَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ التَّرَاخِيَ كَصَوْمِ النَّفْلِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ) هُوَ الْأَوْجَهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ إنْ بَقِيَتْ الْمُدَّةُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَا بَقِيَ مُدَّةُ الْحَلِفِ.
(قَوْلُهُ وَيَمْنَعُ الْمُدَّةَ وَيَقْطَعُهَا صَوْمٌ إلَخْ) فَلَوْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَمْنَعُ مُطَالَبَتَهَا فِي قَوْلِهِ وَلَا مُطَالَبَةَ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَإِحْرَامٌ) وَلَوْ بِنَفْلٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْلِيلُهَا إلَخْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَأَحْرَمَتْ بِإِذْنِ الزَّوْجِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الصَّوْمَ الْمُوَسَّعَ زَمَنُهُ مِنْ نَحْوِ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ يَمْنَعُ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ اسْتَظْهَرَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْمُتَرَاخِيَ كَصَوْمِ النَّفْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ يُطْلِقُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِأَنْ يَقُولَ إذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ.
(قَوْلُهُ وَفَاتَ الْإِيلَاءُ) وَلَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِي الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَلَا يُطَالَبُ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.